التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 9 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 437
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 43731 كانون الثاني 2001

تتم معاملة أي تفاوت في مخزون المؤسسة الملزمة بالبيان الاحصائي بين ما هو موجود فعلا وقيود السلطة او البيان الاحصائي دون الابلاغ عنه من قبل المؤسسة على النحو التالي : أ . في حالة النقصان تعتبر البضائع انها ادخلت للمنطقة الجمركية خلافا لاحكام القانون الا اذا اثبتت المؤسسة ان النقص حصل بسبب ما يلي : 1. حريق او تلف او بسبب عوامل طبيعية كالتبخر او الانسكاب او الامتصاص شريطة تنظيم اذن اصولي بذلك . 2. او تم اتلافها بموافقة السلطة . ب. في حالة الزيادة تعتبر البضاعة الزائدة بانها ادخلت للمنطقة الجمركية خلافا لاحكام القانون .

الإحالة

المادة 34 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 9 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 437)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية