التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية /صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 والمادة (4) من قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999 رقم 99 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5828
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 582813 كانون الأول 2001

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. اللجنة: اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية /صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 والمادة (4) من قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999 رقم 99 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5828)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية