التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية /صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 والمادة (4) من قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999 رقم 99 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5828
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 582813 كانون الأول 2001

أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-عمداء كليات الطب في الجامعات الرسمية. 2-عميد كلية الصيدلة وعميد كلية طب الاسنان وعميد كلية التمريض في أي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين وبالتناوب فيما بينها وفقا لقرار يصدره الوزير لهذه الغاية. 3- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية. 4- امين عام المجلس الصحي العالي. 5-نقيب الاطباء ونقيب الصيادلة ونقيب اطباء الاسنان ونقيب الاطباء البيطريين. 6- رئيس المركز الوطني للطب الشرعي في وزارة الصحة. 7-اربعة اشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة في الشريعة والفقه وفي القانون وفي علم الاجتماع يختارهم الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد. ب- يختار الوزير من بين موظفي الوزارة اميناً للسر يتولى تدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظ سجلاتها.

الإحالة

المادة 3 من نظام اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية /صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 والمادة (4) من قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999 رقم 99 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5828)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية