التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية /صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 والمادة (4) من قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999 رقم 99 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5828
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 582813 كانون الأول 2001

تمارس اللجنة المهام التالية:- أ-وضع ميثاق اخلاقي للعاملين في المجال الطبي. ب-ابداء الرأي في المسائل المعروضة عليها من الجهات المعنية ، وذلك في اطار من التوافق بين التقدم العلمي في ميادين البيولوجيا والطب والصحة وبين القيم الدينية والمبادئ الانسانية والقيم الاجتماعية. ج-التنسيق مع اللجان العاملة في المؤسسات الصحية والبحثية ذات العلاقة بمهام اللجنة. د-عقد ندوات وورشات عمل في المسائل المرتبطة بالاخلاقيات الطبية.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية /صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 والمادة (4) من قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999 رقم 99 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5828)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية