التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 36 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4591، ص 1443
نُشر
1 نيسان 2003
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 36 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1443)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية ساري

رقم 36 لسنة 2003 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1443، نُشر في 1 نيسان 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الكلية: أي كلية في الجامعة. المركز: أي مركز علمي في الجامعة.

المادة 3

تمنح الجامعة ما يلي:- أ- الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ). ب- الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ). ج- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ). د- درجة الدكتوراة الفخرية. هـ- أي درجات علمية او درجات فخرية او شهادات اخرى يوافق عليها …

المادة 4

أ- يصدر المجلس تعليمات تحدد فيها المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات ، وتبين الحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة او شهادة. ب- يصدر المجلس تعليمات تحدد فيها المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات الفخرية.

المادة 5

أ- تمنح الدرجات والشهادات بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز المختص. ب- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.

المادة 6

يلغى نص البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (2) من ( نظام تطبيق بعض انظمة الجامعة الاردنية على جامعة مؤتة ) رقم (24) لسنة 1990 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية