التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 36 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4591، ص 1443
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4591ص 14431 نيسان 2003

تمنح الجامعة ما يلي:- أ- الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ). ب- الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ). ج- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ). د- درجة الدكتوراة الفخرية. هـ- أي درجات علمية او درجات فخرية او شهادات اخرى يوافق عليها المجلس.

الإحالة

المادة 3 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 36 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1443)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية