نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 36 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4591، ص 1443
- نُشر
- 1 نيسان 2003
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 36 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1443)
حياة القانون
نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية ساري
رقم 36 لسنة 2003 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1443، نُشر في 1 نيسان 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الكلية: أي كلية في الجامعة. المركز: أي مركز علمي في الجامعة.
المادة 3
تمنح الجامعة ما يلي:- أ- الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ). ب- الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ). ج- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ). د- درجة الدكتوراة الفخرية. هـ- أي درجات علمية او درجات فخرية او شهادات اخرى يوافق عليها …
المادة 4
أ- يصدر المجلس تعليمات تحدد فيها المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات ، وتبين الحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة او شهادة. ب- يصدر المجلس تعليمات تحدد فيها المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات الفخرية.
المادة 5
المادة 6
يلغى نص البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (2) من ( نظام تطبيق بعض انظمة الجامعة الاردنية على جامعة مؤتة ) رقم (24) لسنة 1990 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.