التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من منع ذبح اناث المواشي وصغارها في مسالخ البلديات والمجالس المحلية والقروية وسائر أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى الصلاحية المخولة إلي بمودب الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 801 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 182
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 18223 شباط 1955

أ- يمنع ذبح اناث المواشي قبل بلوغها الخمس سنوات للأغنام، والثماني سنوات للحيوانات الأخرى المذكورة في المادة السابقة. ب- يمنع ذبح صغار الحيوانات قبل بلوغها الأربعة أشهر للضأن والماعز والخنازير، والستة أشهر لصغار الحيوانات الاخرى المذكورة في المادة الاولى على أن لا يسمح بالذبح قبل أول اذار من السنة الميلادية وألا يقل وزن الخروف عند الذبح عن 12 كيلو، والجدي 9 كيلو، الخنزير 15 كيلو. ج- يمنع ذبح اناث المواشي المذكورة سابقاً ولو تجاوزت السن المذكورة اعلاه اذا كانت حاملاً (في دور الحمل).

الإحالة

المادة 2 من منع ذبح اناث المواشي وصغارها في مسالخ البلديات والمجالس المحلية والقروية وسائر أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى الصلاحية المخولة إلي بمودب الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 801 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 182)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية