نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
منع ذبح اناث المواشي وصغارها في مسالخ البلديات والمجالس المحلية والقروية وسائر أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى الصلاحية المخولة إلي بمودب الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 801 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1214، ص 182
- نُشر
- 23 شباط 1955
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
منع ذبح اناث المواشي وصغارها في مسالخ البلديات والمجالس المحلية والقروية وسائر أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى الصلاحية المخولة إلي بمودب الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 801 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 182)
حياة القانون
منع ذبح اناث المواشي وصغارها في مسالخ البلديات والمجالس المحلية والقروية وسائر أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى الصلاحية المخولة إلي بمودب الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات غير ساري
رقم 801 لسنة 1955 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 182، نُشر في 23 شباط 1955
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
أ- يمنع ذبح اناث المواشي قبل بلوغها الخمس سنوات للأغنام، والثماني سنوات للحيوانات الأخرى المذكورة في المادة السابقة. ب- يمنع ذبح صغار الحيوانات قبل بلوغها الأربعة أشهر للضأن والماعز والخنازير، والستة أشهر لصغار الحيوانات الاخرى المذكورة في …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن منع ذبح اناث المواشي وصغارها في مسالخ البلديات والمجالس المحلية والقروية وسائر أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى الصلاحية المخولة إلي بمودب الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.