التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 39 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4591، ص 1456
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4591ص 14561 نيسان 2003

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرها. ب-اعداد مشروع خطة البحث العلمي ووسائل تنفيذها ورفع المشروع الى المجلس لاقراره. ج-تحديد الاسس اللازمة لحفظ حقوق الجامعة والباحثين في البحوث العلمية في الجامعة ونتائج هذه البحوث. د-مناقشة مخصصات البحث العلمي لادارجها في موازنة الجامعة. هـ- جمع المعلومات عن البحوث العلمية في الجامعة وخارجها. و-التنسيب الى المجلس باصدار التعليمات الخاصة بتنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتشجيعه ودعمه ونشره ومتابعة تقييمه.

الإحالة

المادة 5 من نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 39 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1456)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية