نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 41 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4591، ص 1465
- نُشر
- 1 نيسان 2003
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 41 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1465)
حياة القانون
نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية ساري
رقم 41 لسنة 2003 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1465، نُشر في 1 نيسان 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
أ- يؤلف في الجامعة مجلس يسمى ( مجلس البحث العلمي ) برئاسة الرئيس او من ينيبه خطيا وعضوية اربعة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة يختارهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب- للرئيس بناء على تنسيب مجلس البحث العلمي تعيين عضو …
المادة 5
يتولى مجلس البحث العلمي المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة واولوياته ورفعها الى المجلس لاقرارها. ب- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها. ج- اقتراح الاسس الكفيلة بحفظ حقوق الجامعة والباحثين فيما يتعلق …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتشجيعه ودعمه ونشره ومتابعة تقييمه على ان تنص هذه التعليمات على وجوب مراعاة اخلاقيات البحث العلمي واعرافه.
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.