نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المراكز العلمية في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 42 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4591، ص 1468
- نُشر
- 1 نيسان 2003
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المراكز العلمية في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 42 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1468)
حياة القانون
نظام المراكز العلمية في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية ساري
رقم 42 لسنة 2003 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1468، نُشر في 1 نيسان 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به. الجامعة: جامعة الحسين بن طلال. الرئيس: رئيس الجامعة. المركز: أي مركز علمي في …
المادة 3
المادة 4
أ- يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضوا يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمي من بينهم رئيسا لمجلس المركز. ب- يتولى ادارة المركز مدير يختاره الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام المراكز العلمية في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.