التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المراكز العلمية في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 42 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4591، ص 1468
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4591ص 14681 نيسان 2003

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به. الجامعة: جامعة الحسين بن طلال. الرئيس: رئيس الجامعة. المركز: أي مركز علمي في الجامعة. المدير: مدير المركز.

الإحالة

المادة 2 من نظام المراكز العلمية في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 42 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية