التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المراكز العلمية في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 42 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4591، ص 1468
نُشر
1 نيسان 2003
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المراكز العلمية في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 42 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1468)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المراكز العلمية في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية ساري

رقم 42 لسنة 2003 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1468، نُشر في 1 نيسان 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المراكز العلمية في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به. الجامعة: جامعة الحسين بن طلال. الرئيس: رئيس الجامعة. المركز: أي مركز علمي في …

المادة 3

تنشأ في الجامعة مراكز وفقا لاحكام القانون تهدف الى تحقيق غايات علمية خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل او غيرها.

المادة 4

أ- يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضوا يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمي من بينهم رئيسا لمجلس المركز. ب- يتولى ادارة المركز مدير يختاره الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 5

يجوز للمركز منح ( شهادات ) وفقا لنظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة اذا كانت اهداف المركز تقتضي منح مثل هذه الشهادات.

المادة 6

تسري على العاملين في المركز انظمة الجامعة وتعليماتها.

المادة 7

يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك صلاحيات مجلس المركز والمدير وتحديد الاهداف الخاصة بالمركز ووضع هيكله التنظيمي وخططه الدراسية والتدريبية.

اسأل مساعدك عن نظام المراكز العلمية في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية