التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 43 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4591، ص 1471
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4591ص 14711 نيسان 2003

تمنح الجامعة ما يلي:- أ- الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس). ب-الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير). ج- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) 0 د- درجة الدكتوراه الفخرية. هـ- أي درجة علمية او درجة فخرية او شهادات اخرى يــوافق عليها المجلس.

الإحالة

المادة 3 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 43 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1471)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية