نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 43 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4591، ص 1471
- نُشر
- 1 نيسان 2003
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 43 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1471)
حياة القانون
نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية ساري
رقم 43 لسنة 2003 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1471، نُشر في 1 نيسان 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الكلية: أي كلية في الجامعة. المركز: أي مركز علمي في الجامعة.
المادة 3
تمنح الجامعة ما يلي:- أ- الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس). ب-الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير). ج- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) 0 د- درجة الدكتوراه الفخرية. هـ- أي درجة علمية او درجة فخرية او شهادات اخرى يــوافق عليها …
المادة 4
المادة 5
أ- تمنح الدرجات والشهادات من مستوى الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز او المعهد المختص في الجامعة 0 ب-تمنح الدرجات والشهادات من مستوى الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) …
المادة 6
يلغى (نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة الحسين بن طلال) رقم (32) لسنة 2000 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.