التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 43 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4591، ص 1471
نُشر
1 نيسان 2003
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 43 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1471)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية ساري

رقم 43 لسنة 2003 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1471، نُشر في 1 نيسان 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الكلية: أي كلية في الجامعة. المركز: أي مركز علمي في الجامعة.

المادة 3

تمنح الجامعة ما يلي:- أ- الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس). ب-الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير). ج- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) 0 د- درجة الدكتوراه الفخرية. هـ- أي درجة علمية او درجة فخرية او شهادات اخرى يــوافق عليها …

المادة 4

أ- تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات وحقول التخصص ذات العلاقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس0 ب- تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات الفخرية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس0

المادة 5

أ- تمنح الدرجات والشهادات من مستوى الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز او المعهد المختص في الجامعة 0 ب-تمنح الدرجات والشهادات من مستوى الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) …

المادة 6

يلغى (نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة الحسين بن طلال) رقم (32) لسنة 2000 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية