التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 43 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4591، ص 1471
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4591ص 14711 نيسان 2003

أ- تمنح الدرجات والشهادات من مستوى الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز او المعهد المختص في الجامعة 0 ب-تمنح الدرجات والشهادات من مستوى الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) والدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الدراسات العليا المستند الى توصية مجلس الكلية او مجلس المركز او المعهد المختص في الجامعة0 ج- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة0

الإحالة

المادة 5 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 43 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1471)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية