التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لدائرة مراقبة الشركات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 44 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4591، ص 1474
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4591ص 14741 نيسان 2003

المادة5 - أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المراقب او من ينيبه من اعضاء اللجنة وعضوية كل من:- 1-المساعدين. 2-مديري المديريات. 3-المستشار او الخبير الذي يسميه المراقب. 4-رئيس وحدة او اكثر يسميه المراقب. ب-تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات للوزير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:- 1-الخطط والبرامج المتعلقة بعمل الدائرة ومتابعة تنفيذها وتقييمها دوريا بما يضمن تحقيق اهدافها بكفاءة عالية. 2-وضع برامج تدريب وتأهيل موظفي الدائرة. 3-الهيكل التنظيمي للدائرة وارتباطات المديريات والوحدات والاقسام0 4-مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 5-مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة. 6-أي امور اخرى يحيلها المراقب اليها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لدائرة مراقبة الشركات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 44 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1474)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية