نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لدائرة مراقبة الشركات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 44 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4591، ص 1474
- نُشر
- 1 نيسان 2003
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لدائرة مراقبة الشركات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 44 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1474)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصناعة والتجارة. الدائرة: دائرة مراقبة الشركات. المراقب: مراقب عام الشركات. المديرية: أي مديرية في الدائرة. اللجنة: لجنة …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة مما يلي:- أ-المراقب. ب-المديريات التالية:- 1-مديرية الشؤون الادارية والمالية. 2-مديرية التسجيل والخدمات المساندة. 3-مديرية الشؤون القانونية. 4-مديرية الرقابة المالية. 5-مديرية الشركات الاجنبية. 6-مديرية …
المادة 4
أ- يرتبط المراقب بالوزير ويكون مسؤولا عن تنفيذ مهام الدائرة وعن حسن سير العمل فيها. ب-يرتبط بالمراقب كل من:- 1-المساعدين. 2-المستشارين والخبراء. 3-مديري المديريات. ج-يجوز ربط أي من مديري المديريات ورؤساء الوحدات في الدائرة بأي من مساعدي …
المادة 5
المادة5 - أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المراقب او من ينيبه من اعضاء اللجنة وعضوية كل من:- 1-المساعدين. 2-مديري المديريات. 3-المستشار او الخبير الذي يسميه المراقب. 4-رئيس وحدة او اكثر يسميه المراقب. ب-تتولى اللجنة …
المادة 6
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل. ب-لرئيس اللجنة دعوة أي …
المادة 7
أ- للوزير بناءً على تنسيب المراقب المستند الى توصية اللجنة:- 1-احداث أي مديرية او وحدة في الدائرة او دمجها في غيرها او الغاؤها. 2- احداث أي فرع او مكتب للدائرة في المملكة او دمجه في غيره او الغاؤه. ب-للمراقب بناءً على تنسيب اللجنة احداث أي …
المادة 8
المادة 9
يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد مهام المديريات والوحدات والفروع والمكاتب والاقسام ومسؤولياتها. ب-وصف وظائف موظفي الدائرة. ج-تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين …
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لدائرة مراقبة الشركات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.