التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن / صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 46 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4592، ص 1710
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 171016 نيسان 2003

أ- يقوم وسيط الشحن بناء على طلب الشاحن الخطي بالتأمين على البضاعة مقابل عمولة يتقاضاها على ان يحدد في الطلب قيمة تلك البضاعة لاغراض التأمين والاخطار التي يشملها التأمين. ب-على وسيط الشحن ان يتخذ ولحساب الشاحن جميع الاجراءات اللازمة للمطالبة بالتعويض الناجم عن عقد التأمين ومتابعة الادعاءات المتعلقة به على ان يتم ذلك بناء على طلب الشاحن الخطي اذا كان هو المستفيد من عقد التأمين.

الإحالة

المادة 13 من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن / صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 46 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية