نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن / صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 46 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4592، ص 1710
- نُشر
- 16 نيسان 2003
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن / صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 46 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1710)
حياة القانون
نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن / صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق ساري
رقم 46 لسنة 2003 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1710، نُشر في 16 نيسان 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
أ- على وسيط الشحن تنفيذ تعليمات الشاحن وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بموعد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه لنقل البضاعة واي شروط اخرى يتم الاتفاق عليها معه. ب-لوسيط الشحن تثبيت تحفظه اذا طلب الشاحن منه سلوك طريق معين غير ملائم …
المادة 5
أ- يكون وسيط الشحن مسؤولا عن البضاعة محل النقل منذ تسلمها واثناء تحميلها وتفريغها ونقلها ولحين تسليمها للمرسل اليه دون ان يخل ذلك بمسؤولية الناقل المنصوص عليها في المادة (10) من قانون نقل البضائع على الطرق المعمول به. ب-يضمن وسيط الشحن …
المادة 6
اذا لم يقم الشاحن باصدار أي تعليمات لوسيط الشحن ولم يكن هناك أي اتفاق بينهما يتعلق بالشحن فيقع على الشاحن واجب اعداد البضائع للنقل بتغليفها او تعبئتها او حزمها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك او التلف وبما يضمن حماية الاشخاص والمعدات وسيارة …
المادة 7
أ- على وسيط الشحن عند تسلمه البضائع تدقيق صحة البيانات الواردة في طلب الشحن كعدد الطرود والعلامات والارقام وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها. ب-اذا لم تتوافر لدى وسيط الشحن الوسائل المعتادة للتدقيق في حالة البضائع فعليه تثبيت تحفظه …
المادة 8
اذا تبين من الفحص ان حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون ضرر فيحق لوسيط الشحن ان يقوم بأي مما يلي:- أ-رفض تنفيذ الشحن بعد اخذ اقرار من الشاحن بعلمه بحالة البضائع. ب-تنفيذ الشحن وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع واقرار الشاحن على طلب الشحن.
المادة 9
أ- على الشاحن تزويد وسيط الشحن بجميع متطلبات النقل الضرورية وتقديم المعلومات التي تساعد على تنفيذ عقد النقل بصورة جيدة بما في ذلك المستندات والوثائق المتعلقة بالبضائع ويكون مسؤولا عن عدم كفاية المستندات او عدم مطابقتها لواقع الحال. ب- على …
المادة 10
المادة 11
يلتزم وسيط الشحن بما يلي:- أ-اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من كفاءة الناقل وطلب الضمانات اللازمة لاداء حقوق الشاحن او المرسل اليه. ب-اعلام الشاحن عن أي حادث او صعوبة يمكن ان تحصل اثناء تنفيذ النقل بما في ذلك تبليغه عن رفض المرسل اليه تسلم …
المادة 12
أ- لا يجوز لوسيط الشحن ان يطالب الشاحن باجرة نقل تزيد على الاجرة التي اتفق عليها مع الناقل ، وتعود أي عوائد يحصل عليها وسيط الشحن من الناقل لمصلحة الشاحن ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في عقد الشحن. ب-اذا قام وسيط الشحن بدفع اجور النقل …
المادة 13
أ- يقوم وسيط الشحن بناء على طلب الشاحن الخطي بالتأمين على البضاعة مقابل عمولة يتقاضاها على ان يحدد في الطلب قيمة تلك البضاعة لاغراض التأمين والاخطار التي يشملها التأمين. ب-على وسيط الشحن ان يتخذ ولحساب الشاحن جميع الاجراءات اللازمة …
المادة 14
المادة 15
أ- يتم التخزين في مستودعات وسيط الشحن او في أي مخزن اخر مقابل ايصال تخزين. ب-للشاحن او من ينوب عنه معاينة المستودع الذي قام وسيط الشحن بتخزين البضاعة فيه وعليه تبليغ وسيط الشحن ، ودون تأخير ، عن أي اعتراض او شكوى تتعلق باختيار المستودع او …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن / صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.