التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن / صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 46 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4592، ص 1710
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 171016 نيسان 2003

أ- على وسيط الشحن عند تسلمه البضائع تدقيق صحة البيانات الواردة في طلب الشحن كعدد الطرود والعلامات والارقام وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها. ب-اذا لم تتوافر لدى وسيط الشحن الوسائل المعتادة للتدقيق في حالة البضائع فعليه تثبيت تحفظه اصوليا مع بيان اسباب هذا التحفظ ولا يسري هذا التحفظ في مواجهة الشاحن الا اذا وافق عليه صراحة. ج-يحق للشاحن ، وعلى نفقته ، ان يطلب من وسيط الشحن تدقيق الوزن القائم للبضائع او كميتها ومحتويات الطرود ويثبت نتائج التدقيق على طلب الشحن واذا تطلب النقل ترتيبات خاصة فعلى الشاحن اشعار وسيط الشحن خطيا بذلك بوقت كاف قبل تسليم البضائع اليه.

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن / صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 46 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية