التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة صادر بمقتضى المادة (108) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964. رقم 4 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 119
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 11916 آذار 1964

أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير انهاء تعيين ممثل الحكومة في مجلس ادارة الشركة في أي وقت من الاوقات وذلك في الحالات والاسباب التالية:- 1- اذا اوفد الى خارج المملكة في أية مهمة رسمية او بعثة علمية او دورة تدريبية لمدة يراها مجلس الوزراء كافية لانهاء عضويته. 2- اذا نقل من الوزارة او الدائرة او المؤسسة الرسمية التي يعمل فيها وكانت طبيعة وظيفته الجديدة لا تتناسب مع طبيعة اعمال الشركة. 3- اذا الحق أي ضرر او خسارة بحقوق الحكومة في الشركة او بمصالح الشركة نفسها. 4- اذا خالف التعليمات التي يضعها الوزير. ب- لا تحول احكام هذه المادة دون اتخاذ أي اجراءات قانونية او تأديبية أخرى بحق الممثل اذا اقتضت اسباب وظروف انهاء تعيينه اتخاذ مثل تلك الاجراءات.

الإحالة

المادة 9 من نظام تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة صادر بمقتضى المادة (108) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964. رقم 4 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 119)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية