التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة صادر بمقتضى المادة (108) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964. رقم 4 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 119
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 11916 آذار 1964

أ- تشكل لجنة خاصة تسمى لجنة ممثلي الحكومة في الشركات وتتألف كما يلي:- 1- مراقب الشركات في الوزارة : رئيساً 2- ممثل عن وزارة المالية ( يعينه وزير المالية ) على ان لا تقل درجته عن الثانية : عضواً 3- ممثل عن المجلس القومي للتخطيط ( يعينه رئيس المجلس القومي للتخطيط ) على ان لا تقل درجته عن الثانية : عضواً ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، وتتخذ توصياتها بالاجماع او باكثرية الاصوات وترفع للوزير ليتخذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

الإحالة

المادة 10 من نظام تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة صادر بمقتضى المادة (108) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964. رقم 4 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 119)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية