الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 11916 آذار 1964
أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير انهاء تعيين ممثل الحكومة في مجلس ادارة الشركة في أي وقت من الاوقات وذلك في الحالات
والاسباب التالية:-
1- اذا اوفد الى خارج المملكة في أية مهمة رسمية او بعثة علمية او دورة تدريبية لمدة يراها مجلس الوزراء كافية لانهاء
عضويته.
2- اذا نقل من الوزارة او الدائرة او المؤسسة الرسمية التي يعمل فيها وكانت طبيعة وظيفته الجديدة لا تتناسب مع طبيعة
اعمال الشركة.
3- اذا الحق أي ضرر او خسارة بحقوق الحكومة في الشركة او بمصالح الشركة نفسها.
4- اذا خالف التعليمات التي يضعها الوزير.
ب- لا تحول احكام هذه المادة دون اتخاذ أي اجراءات قانونية او تأديبية أخرى بحق الممثل اذا اقتضت اسباب وظروف انهاء
تعيينه اتخاذ مثل تلك الاجراءات.