التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة صادر بمقتضى المادة (108) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964. رقم 4 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 119
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 11916 آذار 1964

أ- تقوم ( لجنة ممثلي الحكومة في الشركات ) بالمهام والواجبات التالية:- 1-التوصية باسماء المرشحين لتمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات ممن تتوفر فيهم الشروط الاختصاصات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام. 2- تقييم اعمال الممثلين واعادة النظر في اوضاعهم على ضوء التقارير التي يقدمونها او يقدمها مراقب الشركات الى اللجنة او تقدم اليها من اية جهة اخرى ورفع توصياتها بهذا الشأن الى الوزير. ب- تقدم ( لجنة ممثلي الحكومة في الشركات ) توصياتها الى الوزير خلال المدة التي يحددها.

الإحالة

المادة 12 من نظام تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة صادر بمقتضى المادة (108) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964. رقم 4 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 119)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية