التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة صادر بمقتضى المادة (108) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964. رقم 4 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 119
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 11916 آذار 1964

أ- يتقاضى ممثلو اسهم الحكومة مكافآتهم من اصل المكافآت التي تتحقق للخزينة العامة بمقتضى احكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (135) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 او أي قانون آخر يعدله او يحل محله. ب- توزع المكافآت على الممثلين سنويا بالتساوي شريطة ان لا تزيد المكافآت التي تدفع لممثل الحكومة في أية شركة على الحد الاعلى المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية المعمول به وذلك بغض النظر عما اذا كانت تلك الشركة قد حققت ربحا ام لم تحقق. ج- تحسب مكافات الممثل على اساس عدد جلسات مجلس الادارة التي حضرها خلال السنة المالية للشركة على ان تراعى في ذلك احكام المادة (10) من نظام الشركات رقم (13) لسنة 1965.

الإحالة

المادة 13 من نظام تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة صادر بمقتضى المادة (108) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964. رقم 4 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 119)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية