الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 11916 آذار 1964
أ- يتقاضى ممثلو اسهم الحكومة مكافآتهم من اصل المكافآت التي تتحقق للخزينة العامة بمقتضى احكام البند (1) من الفقرة
(أ) من المادة (135) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 او أي قانون آخر يعدله او يحل محله.
ب- توزع المكافآت على الممثلين سنويا بالتساوي شريطة ان لا تزيد المكافآت التي تدفع لممثل الحكومة في أية شركة على
الحد الاعلى المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية المعمول به وذلك بغض النظر عما اذا كانت تلك الشركة قد حققت ربحا
ام لم تحقق.
ج- تحسب مكافات الممثل على اساس عدد جلسات مجلس الادارة التي حضرها خلال السنة المالية للشركة على ان تراعى في ذلك
احكام المادة (10) من نظام الشركات رقم (13) لسنة 1965.