نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المجلس الدائم لتنمية صناعة الدواجن ومنتوجاتها/ صادر بمقتضى قانون تسويق المنتوجات الزراعية رقم (30) لسنة 1968 والمادة (5) من قانون الزراعة العامة رقم 62 لسنة 1966 والمادة (30)من قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954. رقم 56 لسنة 1969
- الجريدة الرسمية
- العدد 2103، ص 1036
- نُشر
- 16 حزيران 1968
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المجلس الدائم لتنمية صناعة الدواجن ومنتوجاتها/ صادر بمقتضى قانون تسويق المنتوجات الزراعية رقم (30) لسنة 1968 والمادة (5) من قانون الزراعة العامة رقم 62 لسنة 1966 والمادة (30)من قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954. رقم 56 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2103، ص 1036)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
أ- يشكل مجلس يسمى المجلس الدائم لتنمية صناعة الدواجن ومنتوجاتها من مندوبين عن دوائر البيطرة والتموين والاستيراد والتصدير والتسويق الزراعي وقسم تنمية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة ومؤسسة الأقراض الزراعي وأعضاء من القطاع الخاص يعينون …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تتألف موارد المجلس مما يلي: أ- تنسيب فرض رسوم بسيطة على الدواجن ومنتوجاتها بموافقة وزيري الاقتصاد الوطني والزراعة من اجل تنمية وتنظيم هذه الصناعة. ب- يفرض رسم (10) فلوس على كل كيلو غرام من لحم الدواجن المستوردة. ج- من المساعدات التي تخصصها …
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام المجلس الدائم لتنمية صناعة الدواجن ومنتوجاتها/ صادر بمقتضى قانون تسويق المنتوجات الزراعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.