التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المجلس الدائم لتنمية صناعة الدواجن ومنتوجاتها/ صادر بمقتضى قانون تسويق المنتوجات الزراعية رقم (30) لسنة 1968 والمادة (5) من قانون الزراعة العامة رقم 62 لسنة 1966 والمادة (30)من قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954. رقم 56 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2103، ص 1036
نُشر
16 حزيران 1968
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المجلس الدائم لتنمية صناعة الدواجن ومنتوجاتها/ صادر بمقتضى قانون تسويق المنتوجات الزراعية رقم (30) لسنة 1968 والمادة (5) من قانون الزراعة العامة رقم 62 لسنة 1966 والمادة (30)من قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954. رقم 56 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2103، ص 1036)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام ( المجلس الدائم لتنمية صناعة الدواجن ومنتوجاتها) لسنة 1969، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يشكل مجلس يسمى المجلس الدائم لتنمية صناعة الدواجن ومنتوجاتها من مندوبين عن دوائر البيطرة والتموين والاستيراد والتصدير والتسويق الزراعي وقسم تنمية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة ومؤسسة الأقراض الزراعي وأعضاء من القطاع الخاص يعينون …

المادة 3

تتولى الوزارات المختصة تنفيذ هذه القرارات كل ضمن اختصاصاتها.

المادة 4

ينسب المجلس للدوائر ذات العلاقة ما يراه مناسبا لتنظيم وتنمية صناعة الدواجن والتعامل بها.

المادة 5

تتألف موارد المجلس مما يلي: أ- تنسيب فرض رسوم بسيطة على الدواجن ومنتوجاتها بموافقة وزيري الاقتصاد الوطني والزراعة من اجل تنمية وتنظيم هذه الصناعة. ب- يفرض رسم (10) فلوس على كل كيلو غرام من لحم الدواجن المستوردة. ج- من المساعدات التي تخصصها …

المادة 6

لوزير الاقتصاد الوطني والزراعة أن يصدرا قرارات وتعليمات بعد الاستئناس برأي المجلس تنشر في الجريدة الرسمية لتنفيذ غايات هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المجلس الدائم لتنمية صناعة الدواجن ومنتوجاتها/ صادر بمقتضى قانون تسويق المنتوجات الزراعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية