الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 202930 نيسان 2003
الاجازة والاعارة والايفاد
المادة26-
أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي:-
1-ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الأسنان الخاضع لخطة الحوافز في مستشفى الجامعة.
2-أحد عشر أسبوعا لاعضاء الهيئة التدريسية الآخرين.
3-ثمانية أسابيع للإداريين من أعضاء الهيئة التدريسية0
ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة(أ)من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه
الغاية إلا إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب ، وفي جميع الأحوال تكون الإجازة سنوية ولا يجوز ترصيدها
للسنة التي تليها 0
ج- يعتبر عضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خلال الفصل الصيفي على رأس عمله وذلك لاغراض عقد اجتماعات مجالس الاقسام
ومجالس الكليات.
د- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية لقاء مكافأة يحددها الرئيس.