الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 202930 نيسان 2003
أ- يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي
أو سنة قابلة للتجديد على أن لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات متصلة شريطة ان يكون قد امضى خدمة في الجامعة مدة خمس
سنوات على الاقل ، و لا يمنح إجازة ثانية، بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثلي مدة الإجازة السابقة.
ب- يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين رئيس جامعة اردنية رسمية من شرط المدة الزمنية المشار اليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة.
ج- يستثنى من شرط التثبيت وشرط المدة الزمنية عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيراً.
د-يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصلين دراسيين.
هـ- لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لأغراض منح
اجازة التفرغ العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، إلا أنها تحسب له أقدمية في الراتب فقط اذا قضاها في
جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة.