الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 202930 نيسان 2003
الإجراءات التأديبية
المادة 41-
على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطه به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات
والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في سياق ذلك عن الأمور التالية، وذلك تحت طائلة المسؤولية:-
أ- العمل خارج الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس0
ب-القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية 0
ج-ممارسة أي نشاط حزبي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة.
د-الإشتراك في عضوية مجالس المؤسسات ومجالس إدارة الشركات ، إلا إذا كلف بذلك من قبل الجامعة أو بموافقتها 0
هـ- القيام بأي عمل يسيء إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها.