الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 202930 نيسان 2003
مع مراعاة أحكام المادة (44) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (42) من هذا النظام
وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه0
ب-لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار، ويجوز لمن أوقعت عليه عقوبة الانذار أن يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس
خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه.
ج- للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الإنذار النهائي0
د- للمجلس التأديبي ان يوقع ايا من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (42) من هذا النظام، وذلك وفقا لما
يتبين له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المرفوعة اليه.