الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 202930 نيسان 2003
أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه إلى مكان عمله في
الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد
خطيا على اللائحة خلال تلك المدة.
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى ، وحضور المحاكمة فيها بنفسه
أو اختيار وكيل عنه ليحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج- 1- على ا لرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا احيل إلى المجلس التأديبي.
ب-اذا احيل إلى المدعي العام بطلب من الجامعة.
ج-اذا احيل إلى المحكمة بسبب ارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة.
2- للرئيس ان يحدد النسبة التي يتقاضاها الموقوف عن العمل من راتبه وعلاواته على ان لا تزيد على النصف.