التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 48 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2029
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 202930 نيسان 2003

أ- يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في كلية الفنون والتصميم ما يلي:- 1-ان يكون حاصلا على درجة الماجستير او البكالوريوس او ما يعادلهما من جامعة او معهد جامعي او اكاديمي للفنون تعترف بهما الجامعة. 2-وان يكون قد مضى خمس سنوات على حصوله على الماجستير او سبع سنوات على حصوله على البكالوريوس وقام خلالها بأعمال فنية متميزة. ب- يشترط فيمن يعين برتبة استاذ مساعد في كلية الفنون والتصميم ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام ، ويجوز في حالات خاصة ان يعين في هذه الرتبة من كان حاصلا على درجة الماجستير او البكالوريوس اذا كان قد مضى على الاقل سبع سنوات على حصوله على الماجستير او اربع عشرة سنة على حصوله على البكالوريوس قام خلالها بأعمال فنية متميزة وامضاها في التدريس الجامعي في حقل التخصص الذي سيعين فيه الا اذا كان فنانا معروفا محليا وعالميا من خلال انجازاته الفنية ، ففي هذه الحالة يمكن تعيينه حتى وان لم تكن لديه خبرة في مجال التدريس اذا امضى المدد الواردة في هذه الفقرة. ج-مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا النظام يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في كلية الفنون والتصميم ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام ، ويجوز في حالات خاصة ان يعين في هذه الرتبة من كان حاصلا على درجة الماجستير او البكالوريوس اذا كان قد مضى على الاقل اربع عشرة سنة على حصوله على الماجستير او احدى وعشرون سنة على حصوله على البكالوريوس قام خلالها بأعمال فنية متميزة وامضاها في التدريس الجامعي في حقل التخصص الذي سيعين فيه الا اذا كان فنانا معروفا محليا وعالميا من خلال انجازاته الفنية ، ففي هذه الحالة يمكن تعيينه حتى وان لم تكن لديه خبرة في مجال التدريس اذا امضى المدد الواردة في هذه الفقرة. د-مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا النظام يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ في كلية الفنون والتصميم ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام ، ويجوز في حالات خاصة ان يعين في هذه الرتبة من كان حاصلا على درجة الماجستير او البكالوريوس اذا كان قد مضى على الاقل خمس وعشرون سنة على حصوله على الماجستير او ثمان وعشرون سنة على حصوله على البكالوريوس قام خلالها بأعمال فنية متميزة وامضاها في التدريس الجامعي في حقل التخصص الذي سيعين فيه الا اذا كان فنانا معروفا محليا وعالميا من خلال انجازاته الفنية ، ففي هذه الحالة يمكن تعيينه حتى وان لم تكن لديه خبرة في مجال التدريس اذا امضى المدد الواردة في هذه الفقرة. هـ- تعمل اللجنة على تقييم الاعمال الفنية المشار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة من خلال لجنة او لجان فنية متخصصة تشكلها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 10 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 48 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2029)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية