الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 202930 نيسان 2003
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:-
1-أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
2-وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما
الجامعة.
3-وأن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة 0
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ من لم يعمل أستاذا مشاركا إذا كان قد نشر إنتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة
على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ وأن يكون قد مضى على
حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام مدة عشرين سنة على الأقل.