الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 202930 نيسان 2003
أ- اذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام ، يكون الحد الاعلى لمدة تجربته وفقا للرتبة
التي يعين فيها وعلى النحو التالي:-
1-ست سنوات لرتبة مدرس.
2- سبع سنوات لرتبة استاذ مساعد او استاذ مشارك.
3-ثلاث سنوات لرتبة استاذ.
ب-اذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية قبل صدور هذا النظام فيحسب الحد الاعلى لمدة تجربته اعتبارا من تاريخ صدور هذا
النظام0
ج- اذا لم يصدر قرار بتثبيت عضو الهيئة التدريسية خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتعتبر
خدمته منتهية حكماً.