الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 202930 نيسان 2003
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا النظام ينظرفي تثبيت عضو الهيئة التدريسية اذا كان:-
1-اردنياً0
2- ناجحا في التدريس وفي عمله الجامعي0
3-قد تمت ترقيته الى رتبة اكاديمية اعلى في الجامعة الا اذا كان برتبة مدرس ففي هذه الحالة يستعاض عن الترقية بالنقل
إلى الفئة (أ) من فئة مدرس.
ب-يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ انهاء
خدمته ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك ، وفي هذه الحالة لا يجوز اعادة تعيينه في الجامعة.
ج-يجوز اعادة تعيين عضو الهيئة التدريسية الذي لم تنته خدمته في الجامعة حكما وفي هذه الحالة يوضع تحت التجربة من
جديد وفقا لاحكام هذا النظام.