التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 48 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2029
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 202930 نيسان 2003

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا النظام ينظرفي تثبيت عضو الهيئة التدريسية اذا كان:- 1-اردنياً0 2- ناجحا في التدريس وفي عمله الجامعي0 3-قد تمت ترقيته الى رتبة اكاديمية اعلى في الجامعة الا اذا كان برتبة مدرس ففي هذه الحالة يستعاض عن الترقية بالنقل إلى الفئة (أ) من فئة مدرس. ب-يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ انهاء خدمته ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك ، وفي هذه الحالة لا يجوز اعادة تعيينه في الجامعة. ج-يجوز اعادة تعيين عضو الهيئة التدريسية الذي لم تنته خدمته في الجامعة حكما وفي هذه الحالة يوضع تحت التجربة من جديد وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 14 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 48 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2029)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية