التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين (25) و (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 50 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2055
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 205530 نيسان 2003

يستفيد من المعالجة داخل المملكة خارج المستشفى ، بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة ، المشتركون والمنتفعون في الحالات التالية:- أ- الحالات الطارئة التي تستدعي المعالجة الفورية باستثناء الولادة الطبيعية والولادة القيصرية الاعتيادية ، ويتحمل الصندوق في هذه الحالات نسب نفقات المعالجة المحددة في التعليمـــات الصادرة لهذه الغاية ويتحمل المريض باقي هذه النفقات. ب- اجراء الفحوصات والمعالجة اذا كانت تجرى في المستشفى الا انها لم تعد متوافرة فيها بسبب تعطل الاجهزة ، او عدم توافر المواد اللازمة لاي سبب من الاسباب وذلك بتوصية من الطبيب الاختصاصي المعالج وموافقة المدير. ج- اجراء الفحوصات بسبب عدم توافر الامكانات في المستشفى وذلك بتوصية من الطبيب الاختصاصي المعالج وموافقة المدير.

الإحالة

المادة 10 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين (25) و (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 50 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية