التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين (25) و (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 50 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2055
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 205530 نيسان 2003

أ- يستفيد من المعالجة خارج المملكة المشترك الذي دفع الاشتراك السنوي كاملا والمنتفع ( الزوج والاولاد ) شريطة ان يدفع ضعف بدل الاشتراك. ب- يتحمل المستفيد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة النسبة المقررة من نفقات المعالجة والفحوصات ، ويتحمل الصندوق النسبة المتبقية من هذه النفقات على ان لا يزيد مقدار ما يتحمله الصندوق في الحالة المرضية الواحدة على مبلغ سنوي يحدد بموجب التعليمات الصادرة.

الإحالة

المادة 11 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين (25) و (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 50 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية