التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين (25) و (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 50 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2055
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 205530 نيسان 2003

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي للعاملين في الجامعة ) يهدف الى تأمين المعالجة للمشترك والمنتفع وفقا لاحكام هذا النظام. ب- يشكل مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) من خمسة اشخاص من العاملين في الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد وتحدد مهام هذه اللجنة وكيفية اجتماعاتها والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ توصياتها وقراراتها بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية. ج- تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- المبالغ المخصصة له في موازنة الجامعة والمستشفى. 2- المساهمة السنوية من الجامعة والمستشفى في الصندوق. 3- بدل اشتراكات ومساهمات المشتركين والمنتفعين. 4- عوائد استثمار امواله. 5- المنح والهبات والتبرعات التي ترد اليه وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها في الجامعة.

الإحالة

المادة 3 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين (25) و (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 50 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية