التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين (25) و (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 50 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2055
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 205530 نيسان 2003

أ- تتم المعالجة خارج المملكة بقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية وفقا للاصول القانونية بناء على توصية من اللجنة ولا يتحمل الصندوق أي نفقات اذا تمت المعالجة دون الحصول على الموافقة المسبقة على ذلك. ب- يسمح للمريض المشترك او المنتفع بمراجعة طبيبه في الخارج بناء على طلب الطبيب وللمريض نفسه بقرار من الرئيس وتوصية من اللجنة وفي هذه الحالـــة يتحمل الصندوق نسبة محددة من نفقات المعالجة حدا اعلى. ج- تشمل المعالجة خارج المملكة ما يلي:- 1- اجور الاطباء. 2- نفقات الاقامة والمعالجة في المستشفى وفي العيادات الخارجية. 3- اجور العمليات ونفقات الاجراءات الطبية الاخرى. 4- اجور الفحوصات المخبرية والشعاعية. 5- ثمن الادوية. 6- اجور السفر والمياومات للمشترك او المنتفع بموجب الاحكام المتعلقة بشؤون الانتقال والسفر المعمول بها في الجامعة. 7- نفقات المرافق ، ان وجد ، بما في ذلك اجور السفر ونفقات الاقامة. د- تصدر اللجنة قرارها بشأن المعالجة خارج المملكة متضمنا المعلومات التالية:- 1- اسم المريض كاملا ومكان عمله وبيان ما اذا كان مشتركا او منتفعا. 2- تشخيص المرض واسباب احالة المريض للمعالجة خارج المملكة. 3- رقم بطاقة التأمين الصحي للمريض ودرجته. 4- بيان الاسباب التي تتطلب وجود مرافق للمريض ان وجد. 5- بيان ما اذا كانت الحالة المرضية لاول مرة او انها مراجعة. 6- المدد الزمنية التي تستوجبها معالجة الحالة المرضية للمشترك او المنتفع. هـ- تتولى اللجنة متابعة حالة المشترك او المنتفع اثناء مدة علاجه ورفع التقارير الطبية والتوصيات بشأنها الى الرئيس. و- تصرف للمريض ، بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الطبيب الاختصاصي المعالج ، سلفة مالية لا يزيد مقدارها على المبلغ المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 12 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين (25) و (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 50 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية