التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 51 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 206430 نيسان 2003

يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0 ب- شراء العقارات والاراضي وبيعها واقامة الابنية وبيعها عن طريق التعاقد المباشر او عن طريق طرح العطاءات او عن طريق الغير و تمليكها للمشتركين في الصندوق او تأجيرها للعاملين في الجامعة. ج- دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها. د- استثمار اموال الصندوق بما يحقق مصلحته وتنمية امواله0 هـ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى المجلس للمصادقة عليه. و- تحديد الدفاتر اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والاشراف عليها. ز- تدقيق نتائج الجرد السنوي او أي جرد يرى مجلس الادارة ضرورة اجرائه. ح- دراسة تقارير مدققي الحسابات وتقديم التوصيات بشأنها.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 51 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية