التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لوزارة البيئة/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 54 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2108
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 210830 نيسان 2003

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-الامين العام نائبا للرئيس. 2-المستشار الذي يسميه الوزير. 3-مديري المديريات. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الى الوزير:- 1-الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ اهداف الوزارة وسياستها. 2-اسس التعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر والمؤسسات والشركات ذات العلاقة بشؤون البيئة. 3-الاتفاقيات التي تتعلق بعمل الوزارة او التي تكون طرفاً فيها. 4- تقييم سير العمل والاداء في الوزارة. 5-مشروعات التشريعات المتعلقة بعمل الوزارة. 6-مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها 0 7- أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها. ج- للوزير الاستعانة بأي شخص من ذوي الرأي والخبرة من القطاع الخاص او الجمعيات الاهلية لحضور اجتماعات اللجنة وذلك للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة البيئة/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 54 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2108)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية