التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لوزارة البيئة/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 54 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2108
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 210830 نيسان 2003

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1-الامين العام. 2-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 3-رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي. 4-مدير مكتب الشؤون القانونية. 5-مدير مكتب التنمية المستدامة. 6-مدير مكتب خدمة المواطنين. 7-مدير مكتب الوزير. ويكون كل منهم مسؤولا حسب اختصاصه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه. ب-يرتبط بالامين العام كل من:- 1-مساعد الامين العام. 2-مديري المديريات. ويكون كل منهم مسؤولاً عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة البيئة/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 54 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2108)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية