الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 210830 نيسان 2003
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور
ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل.
ب-للوزير دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الوزارة او من خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس
برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لاي منهم حق التصويت.
ج-يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها ومتابعة توجيه الدعوة لعقد اجتماعاتها وتدوين
محاضر جلساتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها.