الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 210830 نيسان 2003
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-الامين العام نائبا للرئيس.
2-المستشار الذي يسميه الوزير.
3-مديري المديريات.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الى الوزير:-
1-الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ اهداف الوزارة وسياستها.
2-اسس التعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر والمؤسسات والشركات ذات العلاقة بشؤون البيئة.
3-الاتفاقيات التي تتعلق بعمل الوزارة او التي تكون طرفاً فيها.
4- تقييم سير العمل والاداء في الوزارة.
5-مشروعات التشريعات المتعلقة بعمل الوزارة.
6-مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها 0
7- أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.
ج- للوزير الاستعانة بأي شخص من ذوي الرأي والخبرة من القطاع الخاص او الجمعيات الاهلية لحضور اجتماعات اللجنة وذلك
للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.