التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام صادر بمقتضى المادة(19) من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم(20) لسنة 1972 رقم 31 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3987، ص 1818
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3987ص 181816 آب 1994

يلغى (نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية أموال الايتام ) رقم - 85 - لسنة 1974 , على ان تتولى هيئة ادارة الصندوق تصفية موجوداته في الحسابات - أ - و - ب- و - ج- بتوزيعها على الموظفين الذين ساهموا فيه منذ تأسيسه وحتى الغائه بما في ذلك الموظفون الذين تم تصنيفهم ولم تسو حقوقهم بعد , كل بنسبة مساهمته فيه 0

الإحالة

المادة 2 من نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام صادر بمقتضى المادة(19) من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم(20) لسنة 1972 رقم 31 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3987، ص 1818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية