نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام صادر بمقتضى المادة(19) من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم(20) لسنة 1972 رقم 31 لسنة 1994
- الجريدة الرسمية
- العدد 3987، ص 1818
- نُشر
- 16 آب 1994
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام صادر بمقتضى المادة(19) من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم(20) لسنة 1972 رقم 31 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3987، ص 1818)
حياة القانون
نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام صادر بمقتضى المادة(19) من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم(20) لسنة 1972 ساري
رقم 31 لسنة 1994 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 3987، ص 1818، نُشر في 16 آب 1994
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
يلغى (نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية أموال الايتام ) رقم - 85 - لسنة 1974 , على ان تتولى هيئة ادارة الصندوق تصفية موجوداته في الحسابات - أ - و - ب- و - ج- بتوزيعها على الموظفين الذين ساهموا فيه منذ تأسيسه وحتى الغائه بما في …
اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام صادر بمقتضى المادة(19) من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم(20) لسنة 1972.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.