التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التركات / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953 رقم 54 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4918، ص 2815
نُشر
16 تموز 2008
المواد
34
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التركات / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953 رقم 54 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2815)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التركات / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام ساري

رقم 54 لسنة 2008 · 34 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2815، نُشر في 16 تموز 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

التركات وأموال الأيتام رقم 1 لسنة 19551955
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 34

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التركات لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المحكمة : المحكمة الشرعية المختصة 0 القـاضـي: القاضي الشرعي المختص 0 المديرية: مديرية التركات 0 محل المتوفى: البيت الذي كان …

المادة 3

تُباشر المحكمة تحرير التركة في أي من الحالات التالية :- أ-وجود وارث لم يكمل الثامنة عشرة من عمره 0 ب-وجود وارث فاقد للاهلية او ناقص لها 0 ج-عدم ظهور وارث للمُتوفى . د-غياب أحد الورثة مع عدم وجود وكيل عنه . هـ- بناء على طلب أحد الورثة …

المادة 4

أ- يتولى القاضي ضبط التركة ، وللمحكمة بقرار خطي تعيين موظف أو موظفين للقيام بهذه المهمة 0 ب- يعطى الموظف الذي يتولى القيام بأعمال ضبط التركة أمراً خطياً ممهورا بختم المحكمة يخوله مراجعة مأموري الشرطة ليتمكن من القيام بما يعهد إليه به بخصوص …

المادة 5

اذا كانت موجودات التركة في محل المتوفى فعلى المحكمة ان تباشر اعمال وظيفتها بالضبط والتحرير دون ان تلتفت الى اعتراض أي من الاشخاص في طلب استثناء بعض الموجودات الا اذا ابرز لها حكم صادر من محكمة مختصة بتلك الموجودات او قدم لها اقرار صادر عن …

المادة 6

في حالة إدعاء وجود تركة في غير محل المتوفى وعدم تسليم واضع اليد بذلك للوارث أو صاحب العلاقة إقامة الدعوى وطلب الحجز واتباع الطرق القانونية لتأمين حقه وليس للمحكمـة في هذه الحالة حق ضبط التركة إلا إذا تحقق لها أن تلك الأموال عائدة للمتوفى .

المادة 7

للمحكمة أن تأذن خطياً لمأمور التركة باستعمال القوة عند ظهور أي ممانعة في أعمال ضبط التركة .

المادة 8

أ- يباشر مأمور التركة أعمال الضبط فورا بحضور ثلاثة خبراء ومن حضر من الورثة أو ذوي العلاقة حتى تنتهي مهمته 0 ب- إذا لم يتيسر لمأمور التركة إتمام اعمال الضبط تختم المحلات والخزائن العائدة للتركة بالشمع الأحمر ثم تفتح في الموعد الذي يعينه …

المادة 9

على المحكمة أو مأمور التركة تبليغ الورثة وذوي العلاقة خطيا بالموعد المقرر لضبط التركة ، ولا يحول عدم حضور أي منهم من المباشرة والاستمرار في ضبط التركة .

المادة 10

بعد المباشرة بضبط التركة على المحكمة أن تعلن عن ذلك بالوسائل الممكنة وان تعين مــدة معينـة لمراجعة الدائنين وذوي العلاقة في التركة وفقاً للمادة (5) من هذا النظام .

المادة 11

أ- يباشر أولاً بضبط النقود والمجوهرات والأشياء الثمينة والمستندات والعقارات التي لها ثم يتم بعد ذلك ضبط باقي التركة . ب-تعتبر إيرادات الأموال غير المنقولة من التركة إلى حين الانتهاء من تصفيتها .

المادة 12

أ- إذا كانت الأموال المضبوطة من الأشياء التي يمكن نقلها وحفظها يترتب على مأمور التركة أن ينقلها ويودعها أو يحفظها في المكان المخصص في صندوق التركات . ب-يجوز حفظ المجوهرات والسبائك الذهبية والأشياء الثمينة أو المهمة في صندوق خاص لدى أحد …

المادة 13

أ- يتم اعداد قوائم خاصة بمستندات التركة المتعلقة بالاموال المنقولة العائدة للمتوفى وتعطى أرقام متسلسلة ويوضع ختم المحكمة وتوقيع مأمور التركة في ذيل كل مستند أو صحيفة مستعملة من الدفاتر العائدة للتركة وتبقى تلك المستندات لدى المحكمة لحين …

المادة 14

تقدر قيمة موجودات التركة أثناء ضبطها من قبل خبراء موثوقين لهم دراية ومعرفة بأسعار الأعيان المراد ضبطها يختارهم مأمور التركة بموافقة من حضر من الورثة وذوي العلاقة وفي حالة تعذر ذلك يتم اختيارهم من قبله وينظم بذلك قوائم مفصلة بتلك الموجودات …

المادة 15

أ- بعد المباشرة بضبط التركة وقبل إتمام إجراءاتها يحق للوارث البالغ أن يعدل عن طلبه الضبط وحينئذ للمحكمة أن تقرر وقف الإجراءات على أن يتحمل طالب الضبط المصاريف التي استوجبها تحرير التركة إلى تلك المرحلة . ب- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه …

المادة 16

للقاضي ان يقرر ابقاء ما يحتاج إليه القاصرون أو الورثة الآخرون من أمتعة بيتية ومؤونة تحت أيديهم أو تسليمها إليهم بعد تقدير قيمتها وعلى أن يجري حساب القيمة من حصصهم الإرثية وذلك بعد أخذ الكفالة اللازمة لتأمين استردادها أو استرداد قيمتهـــا …

المادة 17

إذا بلغت القيمة المقدرة للتركة المراد بيعها ألفي دينار فأكثر يجري بيعها بالمزاد العلني إلا إذا طلب الورثة خلاف ذلك وتحققت المحكمة أنه لا يلحق بالقاصرين ضرر من عدم بيعها بالمزاد العلني .

المادة 18

أ- يتم الإعلان عن البيع بالمزاد العلني في إحدى الصحف المحلية اليومية وبتعليق نسخة على لوحة إعلانات المحكمة ونسخة أخرى في مكان بارز في المحل المراد بيع التركة فيه ويجب أن يشتمل الإعلان على مكان المزايدة وموعدها باليوم والساعة ويعلن أصناف …

المادة 19

إذا كان للمتوفى تركة منقولة تقع ضمن اختصاص محكمة اخرى تقوم المحكمة التي ضبطت التركة بإنابة المحكمة الأخرى بضبط وبيع ما يوجد لديها من تركته وإرسال ثمنها مع المحضر والأوراق المُتعلقة بها إلى المحكمة الأصلية لتوزيع الثمن من قبلها على مستحقيه …

المادة 20

يحق للورثة وذوي العلاقة أن يشتركوا بالمزايدة على أي من موجودات التركة على أن يدفعوا ثمن ما يحال إليهم نقداً.

المادة 21

لا يجوز لموظفي المحكمة شراء أي من موجودات التركة سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة وكل موظف يرتكب هذه المخالفة توقع عليه العقوبات التأديبية وفقاً للتشريعات النافذة إلا إذا كان احد الورثة 0

المادة 22

للمحكمة في التركات ذات الشأن أن تعين لجنة أو أكثر من أهل الخبرة والأمانة لتستعين بها في شؤون التركة وبيعها ويجوز أن يعتمد على تقرير اللجنة في إلزام التركة بالديون المستندة إلى قيود أو مستندات معتبرة إذا اقتنعت المحكمة بصحتها ولم يعترض على …

المادة 23

أ- يجــوز تعييــن وصــي على التركـــة إذا لم يعيــن المورث وصيا على تركته أثناء حياته وفقاً لما يلي:- 1- بناء على طلب مقدم من ذي مصلحة الى المحكمة بتعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم . 2- بناء على قرار صادر من المحكمة …

المادة 24

يقبض مأمور التركة ثمن موجودات التركة المباعة أو النقد الموجود فيها ويودعه حالاً في صندوق التركات .

المادة 25

إذا طلب الورثة تقسيم التركة الخالية من الديون بينهم أعياناً قبل بيعها ووافق الولي أو الوصي على ذلك وثبت للمحكمة بإخبار أهل الخبرة أن في ذلك مصلحة ومنفعة متوخاة للقاصرين فللمحكمة أن تقسم التركة عليهم أعياناً وتسلم للبالغين ما يخصهم من أعيان …

المادة 26

على المحكمة تصفية التركة بأسرع ما يمكن ولا يجوز أن يمتد انجاز ذلك أكثر من ستة أشهر إلا في حالة الضرورة وبموافقة قاضي القضاة .

المادة 27

أ- بعد البت في الدعاوى والاعتراضات المقدمة على التركة وإتمام تصفيتها على مأمور التركة المباشرة بتقسيمها على المستحقين بعد إخراج الرسوم والمصاريف . ب- إذا استغرقت الديون التركة او زادت عليها يقسم صافي التركة على الدائنين قسمة الغرماء .

المادة 28

تقدر المحكمة النفقات الضرورية اللازمة للحراسة وأهل الخبرة على أن يراعى في ذلك الاقتصاد التام ويجوز أن يقدر للموظفين الذين يعملون وفي غير وقت الدوام الرسمي في سبيل ضبط التركة مكافأة يوافق عليها قاضي القضاة .

المادة 29

يدفع للورثة البالغين والدائنين ما يخصهم من التركة ويحفظ ما يخص القاصرين وفاقدي الأهلية في صندوق الأيتام ويجوز أن يدفع لولي القاصرين أو وصيهم ما يخصهم من التركة إذا لم يتجاوز نصيب كل منهم مائتي دينار .

المادة 30

إذا كان المتوفى يملك مشروعاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو أي مشروع اقتصادي آخر أو يملك حصة شائعة في أي منها فيراعى ما يلي:- أ-إذا لم يتفق الورثة فيما بينهم أو مع الشركاء على استمرار العمل في المشروع أو تأجيره أو تضمينه يجري بيع المشروع …

المادة 31

يشترط اذن القاضي بالتصرف بأموال القاصرين من قبل الولي أو الوصي بإنشاء أو شراء عقار لهم أو بيعه أو رهنه أو ترميمه أو أي تصرف آخر في أموالهم بعد أن يتحقق من قبل أهل الخبــرة بأن في ذلــك مصلحة لهم وبعد توفر المسوغات الشرعية وموافقة قاضي …

المادة 32

أ- على الأولياء والأوصياء تنظيم القيود المحاسبية على نسختين إحداها تحفظ في المحكمة والأخرى تسلم للولي أو الوصي بعد تصديق القيود من قبل القاضي . ب- على القاضي التأكد من صحة القيود المحاسبية للأولياء والأوصياء سنوياً والتصديق عليها 0

المادة 33

إذا ارتابت المحكمة في سلوك أحد الأولياء أو الأوصياء فلها أن تقرر كف يده وتأذن لغيره في الإشراف على شؤون القاصرين المالية ريثما تقام الدعوى ويثبت لديها ادانته أو براءته فإذا ثبتت إدانته قررت عزل الوصي أو سلب ولاية الولي المالية وإلزامه …

المادة 34

يلغى نظام التركات وأموال الأيتام رقم (1) لسنة 1955.

اسأل مساعدك عن نظام التركات / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية