التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام معاهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 وتعديلاته رقم 100 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2439، ص 1711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2439ص 17111 أيلول 1973

المادة 11 - تناط بالمجلس المهام التالية: أ- اقرار الخطة العامة للثقافة العمالية في المعاهد. ب- تحديد مكافآت ونفقات المحاضرين. ج- تحديد مكافآت ونفقات العمال المشتركين في الدورات وكافة النشاطات الثقافية للمعاهد. د- دعوة من يراه من الخبراء للاستئناس برأيه في شؤون الثقافة العمالية. هـ- طلب المشورة الفنية من الهيئات الرسمية والهيئات الممثلة للقطاع الخاص. و- اعداد نظام مجلة الثقافة العمالية وتخصيص الاموال اللازمة لدعمها. ز- اقرار التقرير السنوي لمنجزات المعاهد.

الإحالة

المادة 11 من نظام معاهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 وتعديلاته رقم 100 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2439، ص 1711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية